responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 213
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ [1] ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ [2] : «وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ:
يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ كَانَ مَذْهَبًا [3] » .
وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [4] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا [5] : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: [4]- 19) .»
«يُقَالُ «6»
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ: يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا-:
كَرَاهِيَةً لَهَا.- حَقَّ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا «7»
-: مَانِعًا حَقَّهَا.-: لِيَرِثَهَا عَنْ «8»
[غَيْرِ «9»
] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ.»
«فَحَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَلِكَ: عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ:

[1] انْظُر الْأُم (ج 5 ص 103- 104) ، والمختصر (ج 4 ص 48- 50) .
[2] ص 104
[3] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَذْهَبنَا» . وَهُوَ تَحْرِيف.
[4] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 104- 105) . [.....]
[5] فى الْأُم: إِلَى كثيرا» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 178) - بعد أَن ذكر قَرِيبا مِمَّا تقدم-: «ويحبسها لتَمُوت: فيرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.» .
(8) فى الْأُم: «من» .
(9) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست